بقلم محمد محمود محمد صالح - أستاذ جامعي مبرز - محامي
الوعود الوهمية بالنظام العالمي الجديد
أعلن جورج دبليو بوش الأب، غداة حرب الخليج الأولى، عن ظهور نظام عالمي جديد يفترض فيه أن يوطد دخول العلاقات الدولية في عصر جديد، يكون مرتكزه "احترام القانون الدولي، وتطوير تعددية الأطراف، وظهور المجتمع الدولي، مع استخدام "ال" العدمية بالنسبة للمجتمع..".
حينئذ أصبح بالإمكان إعلان عقد التسعينيات من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة "عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي". وفي خضم نشوة هذا التوسع لمفهوم دولة القانون ليشمل العلاقات الدولية، تعددت الدراسات حول عولمة القانون بل حول إنشاء قانون عالمي. ولا شك أن إنشاء مجلس الأمن، في عامي 1993 و1994 على التوالي، للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ثم بدأ سريان نظام روما الأساسي في عام 2002 حول المحكمة الجنائية الدولية قد غذت بدورها هذه النشوة وزادت منها.
وفي مجال الحل السلمي للنزاعات، بدت التسعينيات وكأنها نقطة تحول في النظر إلى صراع كان السبب في أغلب ما عرفه العالم من أنواع الظلم وأكثرها انعكاسا سلبيا على التفاهم بين الحضارات، وبالتالي على السلم الدولي، ألا وهو الصراع العربي الإسرائيلي.
وكما وعدت به الولايات المتحدة، خلال حرب الخليج الأولى، فقد رعت مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وأكرهت دولة إسرائيل على المشاركة فيه. وفي خضم تلك العملية، شجعت الفلسطينيين والإسرائيليين معا على الانخراط في المفاوضات التي آلت، في عام 1993، إلى اتفاقيات أوسلو الشهيرة التي، على الرغم مما انتابها من غموض عند النشأة، كان من المتوقع أن تفضي إلى إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967.
سياق هجمات 7 أكتوبر والظرف الذي جاءت فيه
لكن تحقيق السلام يستلزم حتما وجود طرفين اثنين فسرعان ما بدا أن إسرائيل، التي اعتادت على سياسة الأمر الواقع - من النكبة عام 1948 إلى احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 - ليست مستعدة للانخراط في عملية السلام على أساس القانون الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الموضوع.
وقد شكل اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين في الرابع من شهر نوفمبر 1994- الذي صنفه جزء من اليمين الديني الإسرائيلي "روديف" (rodef) ("اليهودي الذي يخون مجتمعه أو يعرض حياة يهود آخرين للخطر") – أول شاهد على ذلك.
وبعد هذا الاغتيال، كان للاحتكار الفعلي للسلطة من طرف الأغلبية اليمينية، بمشاركة غلاة اليهود المتدينين، تأثيره في تعزيز الاستيطان في الجزء الأكثر فائدة من الأراضي المحتلة - دون الاكتراث باتصال هذه الأراضي في ما بينها، وبالتالي ارتهان إنشاء الدولة الفلسطينية المستقبلية - ومضاعفة الانتهاكات والاغتيالات اليومية للفلسطينيين، وإضفاء الطابع المؤسسي على سياسة الفصل العنصري، التي أصبحت رسمية في عام 2018، مع قانون يُعرِّفُ إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ودعم التوغلات المنتظمة للمتطرفين اليهود في ساحات المسجد الأقصى، وأخيراً، فرض حصار بري وبحري وجوي منذ عام 2007 على قطاع غزة.
وفي هذا الجو السائد من الإهانة والانتهاكات والعنف الدائم والممنهج ضد الشعب الفلسطيني وغياب أي أفق لتسوية سياسية تحترم حقوقه الأساسية، جاءت الهجمات التي شنتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.
وكما أكد ذلك بوضوح الأمين العام للأمم المتحدة، ودون أن يبرر ذلك سقوط ضحاياها من المدنيين كما ذكر، فإن هذه الهجمات لم تأت من العدم ولا من الفراغ.
تجاهلت إسرائيل هذا الواقع العنيد، وعملت بدلاً من ذلك على إخراجه من سياقه لتبرير طبيعة وحجم الحرب العدوانية التي شنتها بدافع الانتقام.
حول ما يسمي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها: الالتباس في فهم القانون
لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة في الرد الإسرائيلي على هذه الهجمات هو الاصطفاف العفوي وغير المتحفظ - على الأقل خلال الأسابيع الأولى - من جانب كل الدول الغربية خلف موقف الحليف الإسرائيلي. ووفقاً لصيغة مبتذلة، استناداً إلى الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة: 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".
لا شك أن هذه الدول، التي تمتلك كل واحدة منها على حدة جيشا جَرّارا من القانونيين - بمن فيهم كبار فقهاء القانون الدولي - لا يمكنها أن تتجاهل حقيقة أن إسرائيل، بقدر ما هي قوة احتلال - (للتذكير، فإن قطاع غزة يخضع لحصار بري وبحري وجوي منذ عام 2007) - أن نظام الأراضي المحتلة، على النحو المحدد في معاهدة جنيف الرابعة الصادرة بتاريخ: 12 أغسطس 1949 (وخاصة موادها من: 47 إلى 78، موضوع القسم الثالث المتعلق بالأراضي المحتلة)، هو الذي ينطبق، لا المادة: 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الدفاع عن النفس، والتي تفترض العدوان المسلح الخارجي، أي العدوان المنسوب إلى دولة أخرى أو مجموعة من الدول. وفي الواقع، بهذا المعنى قضت محكمة العدل الدولية بوضوح في فتواها المتعلقة بـ"العواقب القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبما أن إسرائيل قوة احتلال، فإن التهديدات التي يتعرض لها أمنها من جانب الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة يجب أن تعتبر تهديدات داخلية وأن تتعامل معها بما يتفق مع التزاماتها كدولة احتلال. ومن ثم إذا كانت تستطيع مهاجمة مقاتلي حماس، في إطار عملية حفظ النظام، فلا يجوز لها أن تهاجم بشكل مباشر أو غير مباشر، السكان المدنيين، الذين تُلزَمُ بضمان أمنهم واستمرار حصولهم على الخدمات الأساسية: الغذاء والرعاية الصحية والتعليم..
وبالنسبة لإسرائيل وحلفائها، فإن الاحتجاج التعسفي بالدفاع عن النفس بموجب المادة: 51 يكتسي أهمية مزدوجة، حيث يمكن من إخراج هجمات 7 أكتوبر من سياقها إخفاء لمصدر المشكلة المركزية التي لم يتمكن المجتمع الدولي - بسبب الوهن أو المحاباة تجاه قوة الاحتلال - من حلها أو لم يرغب أصلا في تسويتها، ألا وهي الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية والجرائم الناجمة عنه، من جهة، ومن جهة أخرى، فهو يضفي الشرعية بشكل مسبق على استخدام الحرب ضد سكان غزة وعلى الدعم الدولي الذي يمكن تقديمه لها في هذا السياق.
حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية
حتى الآن، خلفت عمليات القصف العشوائي الذي اتسم بعنف وكثافة غير مسبوقين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أكثر من 23.000 من القتلى وأكثر من 57.000 من الجرحى، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال. يضاف إلى ذلك آثار الحصار على القطاع كله المحروم اليوم من الماء والكهرباء والغذاء والدواء، وأخيرا، التهجير القسري لمليونين من سكان غزة "يساقون مثل الماشية بأوامر القوات الإسرائيلية من جزء من غزة إلى آخر، ثم إلى جزء ثالث. وكمؤشر على حجم الدمار، فإن حوالي 80% من المباني لم تعد صالحة للسكن.
بعد أن أُطلق عليها اسم "السجن المفتوح"، تمثل غزة الآن "الجحيم على الأرض" (المصطلح الذي استخدمته الأمم المتحدة) بالنسبة للسكان المدنيين الذين تَحلُمُ إسرائيل بطردهم إلى سيناء المصرية، من منظور "الحل النهائي".
لا يحتاج المرء إلى أن يكون رجل قانون ليرى بأم عينه أن هذه الحرب التي تقام تكرارا على غزة، هي بلا شك اليوم الأكثر تدميراً، تشبه سابقاتها عموما ولكن مع مستوى أعلى من الفظائع الرهيبة، ويتم تنفيذها في انتهاك متواز لقواعد القانون الإنساني الدولي - الذي يصنف الهجمات ضد المدنيين على أنها جرائم حرب، وعندما تكون منهجية وشاملة، تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية - كما تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يفرض على الدول أن تحترم، في جميع الظروف بعض ما يسمى اصطلاحا بالحقوق غير القابلة للانتقاص منها.
يذهب البعض إلى أبعد من ذلك ويقولون، بحجج مقنعة للغاية، إنه بقدر ما تهدف هذه الحرب إلى "التدمير المادي الكامل أو الجزئي" لسكان غزة، فإن الجرائم المرتكبة يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية (أي "جريمة الجرائم") بمعنى المادة: 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
لم يمنع ذلك الولايات المتحدة من استخدام حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن يأمر بوقف إطلاق النار، وبالتالي دفن مبدأ "مسؤولية الحماية" المجمع عليه والذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1995.
حول الكيل بمكيالين الذي ما فتئ يُعَطِّلُ تطبيق القانون الدولي
إن التباين الحاصل في تعاطي الدول الغربية مع هذا الصراع وتعاطيها مع النزاع الروسي الأوكراني لافت للنظر. فبالنسبة لهذا النزاع الأخير، تعرضت اتحادية روسيا بسرعة فائقة لسلسلة من العقوبات، كل منها أقسى من أختها، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. بل إن المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية ذهب إلى حد إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين على الرغم من أن أياً من البلدين لم يصادق على نظام روما الأساسي. وفي حالة المجازر التي تعرض لها السكان المدنيون الفلسطينيون، فإن الأكثر شجاعة هم أولئك الذين يجرؤون على التذكير بأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا بد أن "يحترم القانون الإنساني الدولي" أو يدعون إلى هدنة إنسانية. إن فعلا "يُدِينُ"، كما لاحظت آن سيسيل ـ روبر (Anne Cécile -Robert)، محظور في اللغة الدبلوماسية، فيما يتعلق بإسرائيل. أما المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فهو لا يبدي أي حماس لإجراء مجرد بداية تحقيق على الرغم من المعلومات المثيرة للقلق التي قدمت له من قبل أكثر من 150 من المنظمات غير الحكومية والجمعيات حول جرائم خطيرة للغاية ارتكبت على أراضي دولة فلسطين التي هي طرف في نظام روما الأساسي.
ولسوء الحظ فإن هذه "المعايير المزدوجة" أو إذا فضلتم "عدم المماثلة في تطبيق القانون الدولي"، ذات جذور عميقة. فقد ظهرت بالفعل، في القرن السادس عشر، مع المؤسسَين الأولَين لهذه المادة، اللاهوتيّين الإسبانيّين، فيتوريا وسواريز، اللذين رسما مبادئ القانون الدولي القائم على القانون الطبيعي، الممزوج بالقانون الروماني واللاهوت، قبل أن يقوم الهولندي غروتيوس (Grotius) بعلمنتها الناقصة في القرن الموالي.
وفي هذا الصدد، من المثير للاهتمام أن نلاحظ، خاصة لدى الراهب الدومينيكي فيتوريا، أن استخدام المعايير المزدوجة أمر طبيعي تقريبًا، حيث يتساءل المؤلف حول شرعية غزو الملوك الكاثوليك للأمريكيتين في تلك الفترة، ويبني ذلك على قانون طبيعي، وهو "حرية الاتصال بين البشر والشعوب". وإذا "كان الهنود قد عارضوا الإسبان الذين نزلوا بشكل سلمي ليعرضوا عليهم التجارة معهم ويقوموا بتنصيرهم، فإن مقاومتهم تعطي الإسبان سببًا عادلاً للحرب". ولكن كما يؤكده جيدًا البلجيكي ف. ريگو (F. Rigaux) أخصائي القانون الدولي ـ وهو أحد أكبر المختصين في القانون الدولي في القرن العشرين ـ فإن القانون الطبيعي الذي يتم الاحتجاج به "والذي يسمح للشعوب والبشر بالتواصل مع بعضهم البعض يلقى تأويلا أحادي الجانب من وجهين، فليس الهنود غير مدعوين للمجيء والتجارة في إسبانيا فحسب، ولكن أيضا المناطق الاستعمارية تخضع لسياسة حمائية ضيقة... وهكذا (في الواقع)، فإن المعاملة بالمثل تشكل القاعدة فقط في العلاقات بين الأمراء المسيحيين".
لقد تعززت هذه الرؤية - المبنية على عدم المماثلة - مع سيطرة أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين، ثم مع تحول مفهوم القانون الدولي، الذي يرتكز اليوم - نظريا - على مبدأ السيادة. لكن في حين أن هذا الأساس الجديد كان ينبغي أن تترتب عنه المساواة بين جميع الدول "المسماة بذات السيادة"، انحرفت العقيدة والممارسة القانونيتين وكرستا التمييز بين فئتين متباينتين من الدول: ما يسمى بالدول المتحضرة - وهي على وجه التقريب، الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبشكل استثنائي بلدان قليلة يرفعون من شأنها ويمدونها بالسلاح (على غرار فرسان القرون الوسطى) – فهذه هي من يطبق عليها القانون الدولي، أما "الدول غير المتحضرة" [التي لا تخضع في التعاطي معها] للقانون الدولي والتي يتعين عليها الرضوخ لهيمنة الدول المتحضرة لكي تحصل على فوائد الحضارة" (أ . تورم - جواني) (E. Tourme - Jouannet). فهي لا ينطبق عليها القانون الدولي لكونها غير متحضرة.
ولئن بدت الأمور تتغير مع ظهور الأمم المتحدة، وفي امتداد ذلك، مع التحرر من الاستعمار وصعود العالم الثالث في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فقد أعادت نهاية العالم ثنائي القطب توزيع الأوراق حول هذه المسألة وحول غيرها.
فبعد تخلص الغرب من الثقل الموازن الذي شكلته الكتلة السوفييتية، فاستسلم لإغراء توظيف القانون الدولي لضرب وعقاب أعدائه المصنفين ضمن فئة الدول المارقة، في حين غض الطرف عن انحرافات أصدقائه أو حلفائه. وقد استفادت إسرائيل استفادة كبيرة من هذا التطور، سيما أنها، مع ظهور مفهوم صراع الحضارات، الذي روج له س. هنتنغتون (S. Huttington)، أصبحت، بالنسبة للبعض، هي حصن الحضارة اليهودية المسيحية ضد زحف الإسلام.
وبالتالي فإن عدم مماثلة القانون الدولي لصالحها يتطابق مع الحكم المسبق القاضي بتفوق الحضارة الغربية الذي برر الغزوات الاستعمارية منذ عام 1492. لكن ما من شك في أن تبني منطق كهذا لن يؤدي في النهاية إلا إلى تفاقم حدة الصراعات والحروب.
حول ضرورة إعادة بناء النظام الدولي على أساس مبدأ المساواة بين كافة البشر والشعوب
إذا كان المراد والمبتغى الذي نصبو جميعا إلى تحقيقه هو إحلال السلام الدائم بين الشعوب وبين البشر، يجب علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن نعود إلى القانون الدولي وإلى مبادئه وقواعده، ونطبقها فعلا على الجميع، خاصة وأن بنية المجتمع الدولي سائرة على درب التغيير ومع ما للدول الناشئة من دور قوي، لم يعد العالم الذي تتراءى بجلاء للعيان ملامحه أحادي القطب. ومهما يكن من أمر فهو اليوم متصدع يحتاج إلى القانون وإلى قيمه كمرجعيات مشتركة بين مكوناته.
وعلى هذا الأساس، من الضروري أن يجري تحقيق حول الجرائم التي لا يمكن أن تبقى دون عقاب، والتي ارتكبت منذ 7 أكتوبر 2023، ومحاكمة مرتكبيها والمتواطئين معهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو - حتى لو بدا ذلك امرا غير مرجح - محاكمتهم أمام محكمة جنائية دولية خاصة لهذا الغرض. ويجب بداهة أن يتمكن الفلسطينيون - بعد ما عانوه من محن ونكبات ومظالم كبري - من ممارسة حقهم في العيش في دولة مستقلة داخل حدود معترف بها دوليا وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الشأن
ولن يكون هذا ممكنا إلا إذا حدث تغيير حقيقي في موقف الغرب تجاه إسرائيل التي يجب أن تخضع لنفس القواعد التي تُطَبّقُ على دول العالم حتى لا تستفيد بعد الآن من "عدم المسائلة" بسبب ما يعانيه الغرب من شعور بالذنب لا يعقل أن يدفع الفلسطينيون ثمنه ومقابله، لكونهم لا دخل لهم فيه أصلا وهم ضحيته اليوم!
بقلم محمد محمود محمد صالح