ولد أبتى: تهكم الوزير خرق لمبدأ فصل السلطات وتشويش على القضاء

2015-04-07 07:56:00

بمناسبة افتتاح السنة القضائية المبرمج يوم 07/04/2015 وإثر تهكم معالي وزير العدل حول ملفين يسيرهما مكتبي؛ أحدهما منذ 30 سنة والآخر منذ قرابة 3 سنين أنشر البيان التالي تحت عنوان: تهكم معالي وزير العدل خرق لمبدأ فصل السلطات وتشويش على القضاء الجالس.

.

لقد تابعت بكل اهتمام ، مثل كل المهتمين بالحقل القضائي ، برنامج "في ميزان الشعب" ليوم 31/03/2015 الذي كان ضيفه معالي وزير العدل وقد استدركني من بين المواضيع التي تناولها حديثه عن موضوع الحكم لصالح ضابط تم الشطب عليه سنة 1984 ومطالبته بكافة رتبه منذ ذلك التاريخ وعامل حكم له ب 20 مليون أوقية بعد فصله بعدة أشهر.

وإزالة لكل لبس ومن أجل المساهمة في إنارة الرأي العام الوطني والوقوف ضد محاولة التأثير على معالجة الملفين من طرف القضاء قررت عرض حقيقة هذين الملفين من خلال ما يلي:

أولا: الملف المتعلق بالضابط الذي تم الشطب عليه المسمى ابراهيم جاكيتي صاحب القضية النادرة من نوعها التي تجاوزت ربع قرن أمام القضاء.

لقد تم الشطب على هذا الضابط الاحتياطي ابراهيم جاكيتي بموجب القرار رقم 1113 الصادر عن وزير الدفاع الوطني رئيس الدولة آنذاك السيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع يوم 03/09/85 وانتدبني المعني للطعن في القرار ، فطعنت فيه بالإلغاء أمام المحكمة العليا التي قضت ـ بعد إجراءات حضورية كانت وقتها وزارة الدفاع ممثلة من طرف الأستاذ المرحوم محمد شين ولد محمادو ـ

بواسطة القرار رقم 56/1987 الصادر يوم 11/05/1987 بإلغاء القرار رقم 1113 الصادر بتاريخ 03/09/1985 عن وزير الدفاع فيما يتعلق بتسريح الطاعن من الجيش الوطني وبصفتي محاميه فاتحت وزارة الدفاع بموجب الرسالة رقم 330/87 بتاريخ 07/07/1987 من أجل تنفيذ قرار المحكمة العليا.

بعد تلقي طلب التنفيذ أعد العقيد كان همات (الأمين العام لوزارة الدفاع صاحب الصلاحيات بتفويض من وزير الدفاع) ورقة سرية مؤرخة بيوم 07/08/1987 اقترح بموجبها ما يلزم وزارة الدفاع القيام به تنفيذا لقرار المحكمة العليا بتسديد جميع الرواتب والامتيازات للضابط المسرح وإعادته إلى وظائفه ورتبه المتتالية، مع أنه تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الحصول على الورقة المعنونة بالسرية إلا في نهاية سنة 2005 أي بعد الانقلاب على معاوية ولد سيدي أحمد الطايع وتشكل إحدى مستندات دعوى التعويض المنشورة أمام المحكمة.

لقد ظل دفاع ابراهيم جاكيتي طيلة الفترة الممتدة من سنة 1987 إلى 2005 يطلب من وزارة الدفاع تنفيذ قرار المحكمة العليا دون أن يحصل على أي جواب أو عناية مهما كان شكلها أو نوعها.

بعد انقلاب 2005 فاتح دفاع ابراهيم جاكيتي وزارة الدفاع بعدة رسائل تم استقباله خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى 2008 عدة مرات من طرف وزير الدفاع الذي وعده بالعمل على حل هذا المشكل المعروض منذ سنة 1987.

وعندما تأكد دفاع ابراهيم جاكيتي من عدم جدية وزارة الدفاع في السعي لحل المشكل واستحالة عودة الضابط المسرح لعمله لشيخوخته قررت يوم 02/08/2009 رفع دعوى التعويض أمام الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية انواكشوط تنفيذا لقرار المحكمة العليا.

وبعد سنة من الترافع أمام الغرفة الإدارية ، إذا بوزير الدفاع يطلب بتاريخ 31/10/2010 من زميله وزير العدل الطعن لصالح القانون ضد القرار رقم 56/87 الصادر بتاريخ 11/05/1987 ليستجيب وزير العدل ويأمر المدعي العام لدى المحكمة العليا يوم 09/02/2011 بالطعن لصالح القانون من أجل إلغاء القرار رقم 56/87 الآنف الذكر.

أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بعد المرافعات ودراسة الطعن المقدم بأمر من وزير العدل خدمة لوزير الدفاع ، قررت بموجب القرار رقم 24/2013 بتاريخ 28/04/2013 رفض الطعن لصالح القانون المقدم من طرف وزير العدل ضد قرار صادر عن المحكمة العليا منذ أكثر من ربع قرن لعدم تأسيسه.

كانت هذه هي الوقائع التي طبعت تعاطي وزارة الدفاع وبعدها وزارة العدل مع حكم صدر سنة 1987 وكان جودة في التعليل والتحرير والتأسيس وهو الملف الذي ما زال منشورا أمام الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط والذي لم يطلب صاحبه إلا التعويض عما تعرض له من ضرر بسبب فعل وزارة الدفاع وتعاليها على القرارات الصادرة عن أعلى هيئة في الهرم القضائي في بلادنا وهي دعوى تعويض يجب أن تراعى فيها تقدمات الضابط المسرح وما تعرض له من أضرار جراء قرار أثبت القضاء عدم شرعيته خاصة أن زملاءه من نفس دفعته منهم اليوم في رتبة جنرال وعقيد ومنهم من ذهب إلى التقاعد.

ثانيا: الملف المتعلق بالحكم لعامل ب 20 مليونا بعد ستة أشهر من فصله فهذه الوضعية لا تنطبق إلا على الصحفي المعروف ماموني ولد المختار الذي تشكل النازلة المتعلقة به انتهاكا صارخا لحرية التعبير والتجني عليها واستخدام غطاء الدولة لممارسة التعسف ضد من لا يصفق لها واستعمل قلمه لإنارة الرأي العام حول ما يهمه وما يشغل باله من هم عام يستوجب الاطلاع عليه.

فهو الصحفي الذي خدم الوكالة الموريتانية للأنباء بتفان وكفاءة شهد له بها القاصي والداني بما في ذلك الوكالة نفسها طيلة الفترة الممتدة من يوم 01/08/1976 إلى غاية يوم 15/05/2012 ليتم فصله بجرة قلم مرضاة للسلطة الحاكمة.

وكأن الموالاة لها أصبحت معيارا للثبات في الخدمة والتعيين في المناصب بالنسبة للعاملين الخاضعين لترتيبات قانون الشغل والاتفاقية الجماعية العامة للشغل كما هي الحالة بالنسبة لماموني الذي ظل وبدون وسائل يخدم هذه المؤسسة إلى أن تم فصله عقابا لما نشره حول تعاطي السلطات العليا مع الشأن العام وعلاقاتها مع المنتخبين وكأنه لا تجوز إنارة الرأي العام بحرية رغم تكريس حرية التعبير التي تشكل حرية الصحافة أداة وجودها.

فلولا تهكم الوزير بذكره لهاتين النازلتين المنشورتين أمام المحاكم في برنامج يتابعه الجميع من قضاة ومسؤولين ومواطنين لما نشرت هذا البيان.

لكن إلزامية إزالة اللبس ومنع التأثير في ملف منشور أمام القضاء هو الذي جعلني أستخدم عرض هذه الملاحظات لتكون بمثابة حق الرد على ما ورد من تهكم من طرف وزير العدل حول ملفين منشورين أمام القضاء لأن تهكم الوزير شكل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وتشويشا على القضاء الجالس.

الأستاذ: إبراهيم ولد أبتي ـ محام لدى المحكمة

سـوكوجيم لكصر 141

المدير الناشر
أفلواط محمد عبدالله
عنوان المقر ILOT G 122