عن شرعية اللغة العربية فى بلدنا../ الأستاذ محمد المامى ولد ملاي اعل

2021-11-16 19:48:34

فنونيا:

1- اللغة العربية هي اللغة الرسمية.(ديباجة الدستور والمادة 6 منه).

2-يقضي الفقه الإداري وفقه القضاء الإداري المقارن بأن كتابة أصل القرار الإداري بلغة أجنبية يجعله باطلاً (قرارات محاكم النقض في فرنسا والجزائر والمغرب والأردن وتونس ومصر وغيرها).

3-يجب أن تكتب العقود الموثقة باللغة الرسمية، وإلا تحولت لمجرد عقود عرفية غير رسمية. (المواد 45 و 60 من قانون الموثقين و 420 من قانون الالتزامات والعقود).

4-يجب أن تكتب الاتفاقيات الجماعية للشغل لزوما باللغة العربية (المادة 71 من قانون الشغل).

5-العقود المكتوبة بلغة لايفهمها المتعاقد ليست لها أية قيمة، مالم تبرم أمام موثق.(المادة 424 من قانون الالتزامات والعقود).

6-لا يستفيد من التجنيس من لا يتكلم بطلاقة اللغة العربية أو احدى اللغات الوطنية: البولارية والسونونكية والولفية (المادة 19 من قانون الجنسية).

7-يتم التقاضي باللغة العربية، وتلزم المحاكم بالاستعانة بمترجم في حالة ما إذا كان المتهم لا يتكلم العربية -اللغة الرسمية-أو في حالة وجود وثائق مكتوبة بلغة أجنبية (المواد 255 و314 و 366 من قانون الاجراءات الجنائية).

8-تصاغ رسائل الإشهار على عموم التراب الوطني باللغة الرسمية واللغات الوطنية حسب الجمهور المستهدف، مع وجوب مراعاة سلامتها نحويا، ويمكن استخدام لغات أجنبية عند الاقتضاء على أن تكون أسفل اللغة الرسمية (المادة 66 من قانون الاشهار).

فالناس بالنسبة للغة الرسمية إما مطالب بتطبيق القانون، وإما مطالب بانتهاك القانون أو الاستمرار في انتهاكه.

#معا_لتفعيل_المادة6 

نقلا عن صفحة الاستاذ: محمد المامي ولد ملاي اعلي

المدير الناشر
أفلواط محمد عبدالله
عنوان المقر ILOT G 122