قال القرافي في الفرق الثاني والمائة بين قاعدة (أوقات الصلاة يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها) وقاعدة (رؤية الأهلة الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب)
مع أن حساب الأهلة والخسوف والكسوف قطعي لأجل العادة.
.
الفرق وهو عمدة السلف والخلف أن الله تبارك وتعالى نصب زوال الشمس سببا لوجوب الظهر وكذلك بقية الأوقات ،فمن علم شيئا بأي طريق لزمه حكمه ؛ فلذلك اعتبر الحساب المفيد القطع ،وأما الأهلة فلم ينصب خروطها من شعاع الشمس سببا للصوم بل نصب رؤية الهلال خارجا عن شعاع الشمس هي السبب فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي ؛ ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته) ولم يقل لخروجه عن شعاع الشمس.
وقال في الصلاة (أقم الصلاة لدلوك الشمس) أي ميلها .
وقد قبله ابن الشاط انتهى مختصرا من نقل الحطاب في مواهب الجليل (388/2) وأصله في الفروق (298/2)
وهذا واضح عند إثبات وجود الهلال بالحساب وعدم حصول الرؤية. فلا عبرة بالحساب.
أما في صورة السؤال وهي العكس أن تكون الرؤية بحسب الحساب غير ممكنة فهل يطلب نظر الهلال وهل تعتبر الرؤية إذا ادعيت؟
قال الحطاب بعيد كلامه السابق: تنبيه : لو شهد عدلان برؤية الهلال ،وقال أهل الحساب إنه لا تمكن رؤيته قطعا ،فالذي يظهر من كلام أصحابنا أنه لا يلتفت لقول أهل الحساب ،وقال السبكي وغيره إنه لا تقبل الشهادة لأن الحساب أمر قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع ،ونازع في ذلك بعض الشافعية. مواهب الجليل (388/2)
وفي مغني المحتاج في شرح المنهاج للخطيب الشربيني أن المعتمد الرؤية إذ لا عبرة بقول أهل الحساب. انتهى (143/2).
نقلا عن صفحة الأستاذ محمد بتار
قال ابن حجر في تحفة المحتاج : والذي يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا .
وهذا أولى من إطلاق السبكي إلغاء الشهادة إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية ،وإطلاق غيره قبولها . انتهى تحفة المحتاج (507/1)