الأستاذ الباحث إسلمو ولد سيدى أحمد يكتب: الرموز الوطنية

يُطرَح حاليا موضوعُ رموز الدولة (أو الرموز الوطنية)، بكَثرة في مختلِف وسائل الإعلام ومنصات التواصُل الاجتماعي

عن ذكرى 23 يوليو..../ زهير حليم أندراوس

تحيّة العروبة يا عرب، أوْ ممّا تبقى منكم، أسعد الله أوقاتكم، مع أنّ الخير أصبحَ وأمسى عملةً نادِرةً في زمن الردّة السياسيّة، يوم الـ23 من شهر تموز (يوليو) من العام 1952 فجّر “الضُباط الأحرار” في مصر ثورةً ما زالت تُلقي بظلالها على الأمّة العربيّة منْ مُحيطها الهادِر إلى خليجها الثائِر، ثورةٌ غيّرت مجرى التاريخ، ووضعت الأمّة العربيّة في مصافِ الأمم

الأستاذ: يعقوب ولد السيف يعلق على تشكيلة أعضاء محكمة العدل السامية

حين يوصي أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرهم ب: -تعهد السلطات القضائية  -ويحددون التهم والنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص؛ وحين يترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي  و لاحقا المحكمة السياسية "محكمة العدل السامية "؛ فهل يبقى من مجال لأن يكون أعضاء لجنة التحقيق تلك، أعضاء في أي محكمة تتعهد تأسيسا على نتائج تقريرها ؟ ألا يعنى ذلك أن أولئك الأعضاء سيتولون بأنفسهم إنفاذ توصياتهم ! أليس في ذلك جمع بين هيئة التحقيق وسلطة الحكم ؟ أليس نقاش القضايا الداخلة في اختصاص محكمة العدل السامية مانعا من عضوية المحكمة حسب رأي الخبراء الأربعة الذي اعتمدته الجمعية الوطنية، وأخرت بناء عليه عرض ومناقشة جوانب التقرير المرتبة لتعهيد محكمة العدل السامية لحين انتخاب قضاتها، خالطة في توجهها ذلك بين الجلسة المخصصة لقراءة ونقاش تقرير لجنة التحقيق مع جلسة النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام التي لا يسمح لقضاة محكمة العدل السامية ولا أخلافهم المشاركة فيها (المادة 20) ! ألم يناقش أعضاء لجنة التحقيق وبإسهاب كامل مشتملات تقريرهم، ما يرتب بمنطق رأي الخبراء الأربعة امتناع العضوية عليهم ! ألم ينص القانون النظامي 2008 -021، المعدل، المتعلق بمحكمة العدل السامية في المادة 7 منه على رد قضاة المحكمة لنفس أسباب الرد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ؟ ألم تنص المادة 603 /ف5/ق

رمزية قانون الرموز الوطنية بالنسبة لدولة القانون والمؤسسات/ حاتم ولد محمد المامى

تهئة خاصة لوزارتي العدل والداخلية على جهودهما في سد الثغرات القانونية التي أدت إلى شذوذ سلوكي لدى البعض ما استطاعت الضوابط الأخلاقية أن توقفه عند الحد المقبول

مئاخذ حقيقية على مشروع قانون ازدواجية الجنسية المعروض أمام البرلمان

بمناسبة التعديلات المرتقبة على قانون الجنسيه الموريتانية والمتعلق بالإزدواجية في حمل الحنسية والذي سيعرض على لجنة العدل والداخلية لمناقشته يوم الإثنين 19 يوليو قمنا  كجماعة من ممثلي جالياتنا في الخارج من أوربا وأمريكا وكندا بحراك مكثف خلال نهاية الأسبوع لشرح مضامين مشروع التعديل و تبيان الإختلالات القانونية التي اكتنفت بعضا من فقرات هذا التعديل وذلك من خلال توزيع رسائل موجهة لنوابنا الموقرين نشرح لهم فيها كيف ان هذا التعديل الذي يسمح للموريتاني الحاصل على جنسية ثانية بالإحتفاظ بجنسيته الأصلية قد منعه من بعض الحقوق الأساسية والتي نأخذ منها على سبيل المثال الشق الذي يمنع المواطن الحاصل على جنسية ثانية من تقلد أي منصب برلماني او حكومي : 1) فمنع مزدوج الجنسية من تقلد اي مقعد برلماني يعتبر في نظرنا المتواضع شططا يتعارض مع دستور الجمهورية, 2)  كما ان التبويب على المقعد البرلماني دون غيره من المناصب الإنتخابية يتعارض مع روح القانون ويوحي بأن المسألة فيها استهداف مبطن لخبراتنا وكفاءاتنا في الغرب خاصة والتي يعتبر البلد في حاجة ماسة لها

المدير الناشر
أفلواط محمد عبدالله
عنوان المقر ILOT G 122