لقد نص المشرع الموريتاني في المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه من واجب قاضي التحقيق عند مثول المتهم لأول مرة وقبل توجيه أي اتهام له ان يقوم بإشعاره بمجموعة من الحقوق من بينها ان من حقه عدم الإدلاء بأي تصريح ، علي ان يتم إثبات اشعاره بهذ الحق في محضر المثول الاول ، مما يوفر للمتهم عدم إمكانية التعاطي إيجابا مع المحقق من خلال مايسمح به من حق في الإمتناع عن الجواب علي مايوجه اليه من أسئلة تتعلق بالوقائع محل المتايعة
.فالحق في عدم الإدلاء بأي تصريح متأصل في المبدأ القائل بأن الأصل في المتهم البراءة و المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرمن دستور العشرين يوليو 1991 وهوحق يلغي عبء اثبات ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة اليه علي كاهل النيابة ويمنع مطالبته بتقديم الدليل علي براءته لافتراضها قانونا .
وللمتهم في حالة عدم إشعاره من طرف قاضي التحقيق بحريته في عدم الإدلاء بأي تصريح الحق في ان يتقدم الي غرفة الإتهام بعريضة مسببة للمطالبة ببطلان ماتم القيام به من إجراءات لم يكن ليقدم عليها لو تم إشعاره بهذا الحق وهي في ذلك وان كان من واجبها اثارة البطلان من تلقاء نفسها مهما كانت اسباب تعهدها فانها ملزمة بالبت فيما اثاره المتهم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمها للملف . فإذا ماتقرر بطلان تلك الإجراءات يتم علي الفور سحبها من ملف القضية ويقوم كاتب الضبط بإتلافها ويحظر علي القضاة والمحامين تحت طائلة المتابعة التأدبية الإستناد علي ماتضمنته من معلومات في مواجهة الخصوم ، علي أن يتم تصحيح الإجراءات بواسطة إعلان صريح وبحضور محامي من تقرر البطلان لمصلحته .
وأيا كانت أسباب التزام المتهم بعدم الإدلاء بأي تصريح يبقي اثر الصمت علي التحقيق محدودا لكونه لايعد الإجراء الوحيد المتاح امام قاضي التحقيق للوقوف علي مايثبت اوينفي ارتكاب المتهم لما وجهته اليه النياية العامة من تهم ,
وليس من حق قاضي التحقيق تاسيس قرار احالة الملف علي مجرد امتناع المتهم عن الإدلاء بأي تصريح وذلك لاستحالة استنتاج قرينة إدانته من خلال اعتصامه بالصمت ومن منطلق ممارسته لحق سمح له به القانون ولكون الصمت لايمكن الا ان يفسر لصالحه انطلاقا من المبدأ القائل بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم .
والله اعلم
القاضي : عبد الله اندكحلي