. وقد تمسك موكلنا بحق الصمت والامتناع عن التوقيع بناء على تمسكه بمقتضيات المادة 93 من الدستور.
وقدمت هيئة الدفاع ملاحظات مكتوبة تفسر موقفه الرافض للمساءلة من طرف القضاء العادي وأعوانه، وذلك طبقا للمادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية طالبة اضافتها للمحضر فرفض ضباط الشرطة القضائية الطلب
. بناء على ذلك فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تسجل مايلي
: 1-أن المادة 93 من الدستور صريحة في منع مساءلة الرئس عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته، وذلك بقولها: " لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية". ومعلوم أن الضبطية القضائية تابعة لوكيل الجمهورية، ووكيل الجمهورية غير مخول لاتهام موكلنا طبقا للدستور
- 2أن امتناع ضباط الشرطة القضائية عن استلام ملاحظات الدفاع يعتبر انتهاكا صارخا لحق الدفاع، ولصريح المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية
. 3 -أن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يؤكد للرأي العام تمسك موكلهم بنص الدستور، وبقواعد حماية حقوق الدفاع المكرسة في القوانين الوطنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية
نواكشوط بتاريخ 1/9/020. هيئة الدفاع